السنن الكبرى للبيهقي 20011
باب الكفارة قبل الحنث
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَائِذٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ إِبِلًا فَفَرَّقَهَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: أَجِدْنِي. فَقَالَ: لَا. فَقَالَ لَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ: " لَا وَاللهِ لَا أَفْعَلُ ". قَالَ: وَبَقِيَ أَرْبَعٌ غُرُّ الذُّرَى، فَقَالَ لَهُ: " يَا أَبَا مُوسَى، خُذْهُنَّ ". فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اسْتَحْمَلْتُكَ فَمَنَعْتَنِي، وَحَلَفْتَ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهْمٌ. فَقَالَ: إِنِّي إِذَا حَلَفْتُ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَيْتُ أَنَّ غَيْرَ ذَلِكَ أَفْضَلُ، كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.