السنن الكبرى للبيهقي 20039
باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنْبَأَ خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا:
لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ. فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ: أَيَّ ذَا فَعَلَ، فَحَسَنٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الْخِصَالَ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَكَرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ مُتَتَابِعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.