دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20039

باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، أَنْبَأَ خُصَيْفٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ وَعِكْرِمَةَ قَالُوا:

لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ قَمِيصٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ. فَقُلْتُ لِخُصَيْفٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا ؟ قَالَ: أَيَّ ذَا فَعَلَ، فَحَسَنٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الْخِصَالَ، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَكَرَ أَنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ مُتَتَابِعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.