دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19896

باب من حلف بغير الله ثم حنث

اعرض الإسناد

( حَدَّثَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، أَنْبَأَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:

" مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.