السنن الكبرى للبيهقي 20095
باب جامع الأيمان
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ:
أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا، فَحَلَفَتْ إِنْ كَلَّمَتْهُ، فَمَالُهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.