دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20095

باب جامع الأيمان

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ - ؓ:

أَنَّ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً سَأَلَتْهَا عَنْ شَيْءٍ كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ذِي قَرَابَةٍ لَهَا، فَحَلَفَتْ إِنْ كَلَّمَتْهُ، فَمَالُهَا فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: يُكَفِّرُهُ مَا يُكَفِّرُ الْيَمِينَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.