السنن الكبرى للبيهقي 19998
باب لغو اليمين
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
هُوَ لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.