دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19998

باب لغو اليمين

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

هُوَ لَا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.