السنن الكبرى للبيهقي 20105
باب جامع الأيمان
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ خُشْكَنَانَةُ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُوسَى الْخَنْبُ، ثَنَا قُتَيْبَةُ، ثَنَا حَبِيبٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَائِشَةُ - ؓ
فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ، أَوْ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ، أَوْ فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ: أَنَّهَا يَمِينٌ، يُكَفِّرُهَا إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.