السنن الكبرى للبيهقي 19980
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:
الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ فِي كُلِّ يَمِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.