دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19980

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ السَّمَّاكِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِشْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

الِاسْتِثْنَاءُ جَائِزٌ فِي كُلِّ يَمِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.