السنن الكبرى للبيهقي 20036
باب من حلف في الشيء لا يفعله مرارا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ الْخُزَاعِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا هِشَامٌ أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي هِلَالٌ الْوَزَّانُ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ ؓ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، احْمِلْنِي. فَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكَ. فَقَالَ: وَاللهِ، لَتَحْمِلَنِّي. قَالَ: وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكَ. قَالَ: وَاللهِ، لَتَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي. فَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكَ، حَتَّى حَلَفَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ يَمِينًا. قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: مَا لَكَ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: وَاللهِ، لِيَحْمِلَنِّي، إِنِّي ابْنُ سَبِيلٍ قَدْ أَدَّتْ بِي رَاحِلَتِي. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ، ثُمَّ وَاللهِ لَأَحْمِلَنَّكَ. قَالَ: فَحَمَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.