دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20015

باب الكفارة قبل الحنث

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:

" فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.