السنن الكبرى للبيهقي 20015
باب الكفارة قبل الحنث
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:
" فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.