السنن الكبرى للبيهقي 19906
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
اعرض الإسناد
( وَرَوَاهُ ) أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:
" إِنِّي وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.