دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19906

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

اعرض الإسناد

( وَرَوَاهُ ) أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ:

" إِنِّي وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.