السنن الكبرى للبيهقي 20068
باب التتابع في صوم الكفارة
اعرض الإسناد
( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ. قُلْتُ: فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ. قَالَ: إِذًا نَنْقَادَ لِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.