دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20068

باب التتابع في صوم الكفارة

اعرض الإسناد

( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) سَعِيدٌ، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنِي حَجَّاجٌ، قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصِّيَامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. قَالَ: إِنْ شَاءَ فَرَّقَ. قُلْتُ: فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ عَبْدِ اللهِ مُتَتَابِعَةٍ. قَالَ: إِذًا نَنْقَادَ لِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.