السنن الكبرى للبيهقي 20016
باب الكفارة قبل الحنث
اعرض الإسناد
20016 -
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ الْأَدِيبُ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ الْأَنْمَاطِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ وَحَبِيبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.