دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20132

باب جامع الأيمان

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْعَوْفِيُّ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ هَيَّاجِ بْنِ عِمْرَانَ الْبُرْجُمِيِّ:

أَنَّ غُلَامًا لِأَبِيهِ أَبَقَ، فَجَعَلَ لِلهِ عَلَيْهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ لَيَقْطَعَنَّ يَدَهُ، فَلَمَّا قَدَرَ عَلَيْهِ، بَعَثَنِي إِلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ؓ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ. فَقَالَ: قُلْ لِأَبِيكَ: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ. قَالَ: وَبَعَثَنِي إِلَى سَمُرَةَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَحُثُّ فِي خُطْبَتِهِ عَلَى الصَّدَقَةِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ، فَقُلْ لِأَبِيكَ: يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ غُلَامِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.