دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20010

باب الكفارة قبل الحنث

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، ( قَالَ وَحَدَّثَنِي ) الْقَاسِمُ الْكُلِينِيُّ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، وَأَنَا لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ، قَالَ:

كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى، فَدَعَا بِمَائِدَةٍ، وَعَلَيْهَا لَحْمُ دَجَاجٍ، فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَيْمِ اللهِ أَحْمَرُ شَبِيهٌ بِالْمَوَالِي، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى - ؓ: هَلُمَّ، فَتَلَكَّأَ. قَالَ: هَلُمَّ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُهُ، أَوْ قَالَ: يَأْكُلُ مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي وَاللهِ، رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا، فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلُمَّ أُخْبِرْكَ عَنْ ذَاكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِنِّي وَاللهِ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا كَفَّرْتُ يَمِينِي، وَتَحَلَّلْتُهَا، انْطَلِقُوا فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.