دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19977

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:

" رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.