السنن الكبرى للبيهقي 19977
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثَنَا عَبْدَانُ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الشَّكُّ مِنْ أَيُّوبَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ:
" رَجَعَ غَيْرَ حَنِثٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.