السنن الكبرى للبيهقي 20032
باب الإطعام في كفارة اليمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَقُولُ:
" ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.