دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20032

باب الإطعام في كفارة اليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ؓ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، يَقُولُ:

" ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ فِيهِنَّ مُدٌّ، مُدٌّ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، وَفِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ، وَفِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.