السنن الكبرى للبيهقي 19921
باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ:
نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا، قَالَ: وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَانْطَلَقَ، وَقَالَ: افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْسَيْتُ، جِئْتُ بِقِرَاهُمْ، قَالَ: فَأَبَوْا، فَقَالُوا: حَتَّى يَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا، فَيَطْعَمَ مَعَنَا. قَالَ: فَقُلْتُ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، خِفْتُ أَنْ يَمَسَّنِي مِنْهُ أَذًى. قَالَ: فَأَبَوْا. فَلَمَّا جَاءَ، لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ. فَقَالَ: أَفَرَغْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ ؟ قَالُوا: لَا وَاللهِ، مَا فَرَغْنَا. قَالَ: أَلَمْ آمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ؟ قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ، أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي، إِلَّا أَجَبْتَ. قَالَ: فَجِئْتُ، قُلْتُ: وَاللهِ، مَا لِي ذَنْبٌ، هَؤُلَاءِ أَضْيَافُكَ فَسَلْهُمْ، قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ. قَالَ: فَقَالَ: مَا لَكُمْ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ فَوَاللهِ، لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ. قَالَ: فَقَالُوا: وَاللهِ، لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَالَ: فَقَالَ: كَالشَّرِّ مُنْذُ اللَّيْلَةِ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْأُولَى فَمِنَ الشَّيْطَانِ، هَلُمُّوا قِرَاكُمْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، غَدَا عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ. قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ. قَالَ: فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبَرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ. قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.