السنن الكبرى للبيهقي 19974
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْحِيرِيُّ أَبُو عَمْرٍو، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى وَهُوَ عَبْدَانُ الْأَهْوَازِيُّ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَهُ ثُنْيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.