السنن الكبرى للبيهقي 19957
باب ما جاء في الحلف بصفات الله
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ كَفَّارَةٌ، إِنْ شَاءَ بَرَّ، وَإِنْ شَاءَ فَجَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.