السنن الكبرى للبيهقي 20061
باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثَمِ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ، وَقَالَ: قَدْ أَمَرَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﷺ أَنْ نَمُنَّ عَلَى مَنْ هُوَ شَرٌّ مِنْهُ، قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.