دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20029

باب الإطعام في كفارة اليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدُّ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.