السنن الكبرى للبيهقي 20001
باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ:
أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ، يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ، وَلَيْسَ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.