دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20001

باب من حلف على شيء وهو يرى أنه صادق ثم وجده كاذبا

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا رَوْحٌ، ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ:

أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيْءِ، يَرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ، يَقُولُ: هَذَا فُلَانٌ، وَلَيْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.