السنن الكبرى للبيهقي 19973
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.