دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19973

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:

" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.