دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19978

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ قَالَ:

مَنْ قَالَ: وَاللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.