السنن الكبرى للبيهقي 19978
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ: أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ؓ قَالَ:
مَنْ قَالَ: وَاللهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَفْعَلِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، لَمْ يَحْنَثْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.