السنن الكبرى للبيهقي 19994
باب لغو اليمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، عَنْ عَطَاءٍ:
اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.