دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19994

باب لغو اليمين

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، ثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ، عَنْ عَطَاءٍ:

اللَّغْوُ فِي الْيَمِينِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ - ؓ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " هُوَ كَلَامُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ كَلَّا وَاللهِ، وَبَلَى وَاللهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.