السنن الكبرى للبيهقي 20038
باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:
أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؓ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ، فَأُدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ، فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِمْ فَأَكَلُوا، ثُمَّ كَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَوْبًا: إِمَّا مُعَقَّدًا، وَإِمَّا ظَهْرَانِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.