دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20038

باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَ سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ:

أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ ؓ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَكَفَّرَ وَأَمَرَ بِالْمَسَاكِينِ، فَأُدْخِلُوا بَيْتَ الْمَالِ، فَأَمَرَ بِجَفْنَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِمْ فَأَكَلُوا، ثُمَّ كَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَوْبًا: إِمَّا مُعَقَّدًا، وَإِمَّا ظَهْرَانِيًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.