السنن الكبرى للبيهقي 20034
باب الإطعام في كفارة اليمين
اعرض الإسناد
( حَدَّثَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُسْرَوْجِرْدِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ، أَنْبَأَ أَبُو خَلِيفَةَ، ثَنَا الْحَوْضِيُّ، ثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
أَنَّهُمَا قَالَا فِي الْكَفَّارَةِ: مُدُّ حِنْطَةٍ أَوْ مُدُّ شَعِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.