السنن الكبرى للبيهقي 19975
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، أَنْبَأَ أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، ثَنَا عَفَّانُ، ثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - ؓ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.