السنن الكبرى للبيهقي 19902
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَوَيْهِ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ هُوَ الصَّغَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، ثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى ؓ وَهُوَ يَأْكُلُ لَحْمَ دَجَاجٍ، فَقَالَ: ادْنُ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي حَلَفْتُ لَا آكُلُهُ. قَالَ: ادْنُ فَكُلْ، وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ يَمِينِكَ هَذِهِ. قَالَ: فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ. قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، نَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: " لَا وَاللهِ، لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ". قَالَ: فَمَا بَرِحْنَا حَتَّى أَتَتْهُ فَرَائِضُ غُرُّ الذُّرَى، فَأَمَرَ لَنَا مِنْهَا بِحُمْلَانٍ، فَمَا بَرِحْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا ؟ نَسَّيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمِينَهُ. وَاللهِ، لَا نُفْلِحُ. قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ. قَالَ: مَا رَدَّكُمْ ؟ قَالُوا: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَلَا تَحْمِلَنَا، فَخَشِينَا أَنْ لَا يُبَارَكَ لَنَا، وَخَشِينَا أَنْ نَكُونَ نَسَّيْنَاكَ يَمِينَكَ. قَالَ: " إِنِّي وَاللهِ، مَا نَسِيتُهَا، وَلَكِنْ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.