دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20033

باب الإطعام في كفارة اليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ:

مَا أَدْرَكْتُ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ إِذَا أَعْطَوْا فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَعْطَوْا مُدًّا مِنَ الْحِنْطَةِ بِالْمُدِّ الْأَصْغَرِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ مُجْزِيٌ عَنْهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.