دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19940

باب ما جاء في اليمين الغموس

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو مَنْصُورٍ عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ طَاهِرٍ الْإِمَامُ وَأَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْدَانَ الْفَارِسِيُّ، قَالُوا: أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ، أَنْبَأَ أَبُو مُسْلِمٍ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، ثَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّ رَجُلًا فَقَدَ نَاقَةً لَهُ، وَادَّعَاهَا عَلَى رَجُلٍ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَذَا أَخَذَ نَاقَتِي. فَقَالَ: لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، مَا أَخَذْتُهَا. فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتَهَا، رُدَّهَا عَلَيْهِ. فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - ﷺ: " قَدْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.