السنن الكبرى للبيهقي 19908
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ، أَنْبَأَ أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، فَسَأَلَهُ نَفَقَةً أَوْ فِي ثَمَنِ خَادِمٍ. فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ: مَا عِنْدِي إِلَّا دِرْعِي وَمِغْفَرِي، فَأَنَا أَكْتُبُ لَكَ إِلَى أَهْلِي تُعْطَهَا. قَالَ: فَلَمْ يَرْضَ. قَالَ: فَغَضِبَ عَدِيٌّ، فَحَلَفَ لَا يُعْطِيهِ شَيْئًا. قَالَ: فَرَضِيَ الرَّجُلُ. قَالَ: فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى تُقَاءَهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى مَا حَنَثْتُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.