السنن الكبرى للبيهقي 19976
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( وَحَدَّثَنَا ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ أَبُو الطَّيِّبِ سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَنَفِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - إِمْلَاءً، ثَنَا الْإِمَامُ وَالِدِي، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، ثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ:
" مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ، مَضَى، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ، رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.