دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20064

باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق

اعرض الإسناد

( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.