السنن الكبرى للبيهقي 20064
باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق
اعرض الإسناد
( أَنْبَأَنِي ) أَبُو عَبْدِ اللهِ إِجَازَةً، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَحْمَدُ، ثَنَا هُشَيْمٌ، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.