السنن الكبرى للبيهقي 19923
باب شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة
اعرض الإسناد
وَأَخْبَرَنَا ) الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ فِرَاسٍ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صُبَيْحٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ حَسَنَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.