دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19956

باب ما جاء في الحلف بصفات الله

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) الشَّرِيفَانِ أَبُو الْفَتْحِ وَأَبُو عَلِيٍّ، قَالَا: أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَنْبَأَ شَرِيكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ؓ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْخَمْرِ. فَقَالَ: لَا وَسَمْعِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَلَا ابْتِيَاعُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.