دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19997

باب لغو اليمين

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ وَسِيمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:

لَغْوُ الْيَمِينِ أَنْ تَحْلِفَ، وَأَنْتَ غَضْبَانُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.