دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19983

باب صلة الاستثناء باليمين

اعرض الإسناد

( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - ؓ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ:

" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ إِنْ شَاءَ اللهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.