السنن الكبرى للبيهقي 19925
باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، عَنْ نَاسِجٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ عَلَى بَيْعٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: وَاللهِ، لَا أَخْفِضُكَ، وَالْآخَرُ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُكَ، ثُمَّ رَأَى الشَّاةَ قَدِ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَجَبَ أَحَدُهُمَا. يَعْنِي: الْإِثْمَ وَالْكَفَّارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.