السنن الكبرى للبيهقي 19925
باب إبرار القسم إذا كان البر طاعة أو لم يكن الحنث خيرا من البر
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْأَصْبَهَانِيُّ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ مُوسَى بْنُ عَامِرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شُفْعَةَ، عَنْ نَاسِجٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ:
مَرَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِرَجُلَيْنِ يَتَحَالَفَانِ عَلَى بَيْعٍ، يَقُولُ أَحَدُهُمَا: وَاللهِ، لَا أَخْفِضُكَ، وَالْآخَرُ يَقُولُ: وَاللهِ، لَا أَزِيدُكَ، ثُمَّ رَأَى الشَّاةَ قَدِ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ: وَجَبَ أَحَدُهُمَا. يَعْنِي: الْإِثْمَ وَالْكَفَّارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
أقوال العلماء فيه
بألفاظهم كما نقلها موقع Hadith Unlocked، تُعرض كما هي ولا تُلخَّص في حكم.
- ابن حجر
وهذا إسناد حسن
في سنن البيهقي الكبرى, ص 19925
الرواة
- عن
- عنصدوقت 101 هـ : 110 هـ
- أخبرنيثقة ثبت ، رمي بالنصبت 163 هـ ، وقال محمد بن المصفى : 162 هـ ، وقال سليمان بن سلمة الخبائري : 168 هـ
- حدثناثقة ، لكنه كثير التدليس والتسويةت 194 ، أو 195هـ ، أو 196هـ
- حدثناصدوق له أوهامت 255هـ ، أو 280هـ
- حدثنا
- أنبأت 369 هـ
- أخبرنا
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com