دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20014

باب الكفارة قبل الحنث

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ، وَقَالَ:

" فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.