السنن الكبرى للبيهقي 20031
باب الإطعام في كفارة اليمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا، أَنْبَأَ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؓ قَالَ:
لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، رُبُعُهُ إِدَامُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.