دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19979

باب الاستثناء في اليمين

اعرض الإسناد

( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ - ؓ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.