السنن الكبرى للبيهقي 19979
باب الاستثناء في اليمين
اعرض الإسناد
( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنْبَأَ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنْبَأَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَ مِسْعَرٌ، عَنِ الْقَاسِمِ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي: ابْنَ مَسْعُودٍ - ؓ:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.