دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20025

باب الإطعام في كفارة اليمين

اعرض الإسناد

( وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ مَالِكٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:

أَتَى أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ - ﷺ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمُصِيبِ أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.