السنن الكبرى للبيهقي 19993
باب لغو اليمين
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالَا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ ؓ كَانَتْ تَقُولُ:
أَيْمَانُ اللَّغْوِ مَا كَانَ فِي الْمِرَاءِ، وَالْهَزْلِ، وَمُزَاحَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي لَا يُعْقَدُ عَلَيْهِ الْقَلْبُ، وَإِنَّمَا الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ يَمِينٍ، حَلَفْتَهَا عَلَى جِدٍّ مِنَ الْأَمْرِ فِي غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ لَتَفْعَلَنَّ أَوْ لَتَتْرُكَنَّ، فَذَلِكَ عَقْدُ الْأَيْمَانِ الَّتِي فَرَضَ اللهُ فِيهَا الْكَفَّارَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الرواة
- أنأم المؤمنين ، أفقه النساء مطلقات 57 هـ ، أو 58 هـ
- عنثقة فقيه مشهورت 91 هـ ، أو 92، أو 93 هـ ، أو 94 هـ ، أو 95 هـ ، أو 99 هـ ، أو 100 هـ ، أو 101 هـ
- عنثقة فقيه ربما دلست 145 ، أو : 146هـ ، أو : 147هـ ، وقيل : 144هـ
- حدثناالفقيه ، إمام دار الهجرة ، رأس المتقنين ، وكبير المتثبتينت 178 هـ ، أو 179 هـ
- حدثناثقة فاضل ، له تصانيفت 205 هـ ، وقيل : 207 هـ
- حدثناثقة ، عمي قبل موته فكان يخطئ ولا يرجعت 270 هـ
- حدثنا
- أخبرنات 421 هـ
- ت 458 هـ
تراجم الرواة ومراتبهم من موسوعة hdith.com