السنن الكبرى للبيهقي 20042
باب ما يجوز في عتق الكفارات
اعرض الإسناد
( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ الْحَكَمِ السُّلَمِيُّ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الطِّيَرَةِ وَفِي الْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ:
ثُمَّ اطَّلَعْتُ غُنَيْمَةً لِي، تَرْعَاهَا جَارِيَةٌ لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَوَجَدْتُ الذِّئْبَ قَدْ أَصَابَ مِنْهَا شَاةً، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، فَصَكَكْتُهَا صَكَّةً، ثُمَّ انْصَرَفْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا ؟ قَالَ: " بَلِ ائْتِنِي بِهَا ". قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهَا: أَيْنَ اللهُ ؟ ". قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: " فَمَنْ أَنَا ؟ ". قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: " إِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَأَعْتِقْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.