دليل

السنن الكبرى للبيهقي 20040

باب ما يجزي من الكسوة في الكفارة

اعرض الإسناد

( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ: أَنَّهُ

سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ؓ عَنْ رَجُلٍ، حَلَفَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ. فَقَالَ عِمْرَانُ - ؓ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. فَقُلْتُ: يَا أَبَا نُجَيْدٍ، إِنَّ صَاحِبَنَا لَيْسَ بِالْمُوسِرِ، فَبِمَ يُكَفِّرُ ؟ قَالَ: لَوْ أَنَّ قَوْمًا قَامُوا إِلَى أَمِيرٍ مِنَ الْأُمَرَاءِ، وَكَسَا كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً، لَقَالَ النَّاسُ: قَدْ كَسَاهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.