دليل

السنن الكبرى للبيهقي 19905

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

اعرض الإسناد

وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:

" إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.