السنن الكبرى للبيهقي 19905
باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها
اعرض الإسناد
وَقَدْ أَخْرَجْنَاهُ ) مِنْ حَدِيثِ أَبِي قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ زَهْدَمٍ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى - ؓ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ:
" إِنِّي وَاللهِ، إِنْ شَاءَ اللهُ، لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَتَحَلَّلْتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.