26. كتاب المدبر
مصنف عبد الرزاق 16735لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
مصنف عبد الرزاق 16736لا حكم مسجّل
16736 16661 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِثْلَهُ. متن مخفيأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَاعَ مُدَبَّرًا احْتَاجَ سَيِّدُهُ إِلَى ثَمَنِهِ
مصنف عبد الرزاق 16737لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عَنْ دُبُرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ: أَنَا أَبْتَاعُهُ فَابْتَاعَهُ. قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ
مصنف عبد الرزاق 16738لا حكم مسجّل
دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ النَّحَّامِ " قَالَ عَمْرٌو: قَالَ جَابِرٌ: غُلَامًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
مصنف عبد الرزاق 16739لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ أَبُو مَذْكُورٍ غُلَامًا لَهُ يُقَالُ لَهُ: يَعْقُوبُ الْقِبْطِيُّ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَلَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " قَالَ: فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ خَتَنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِثَمَانِمِائَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَنْفِقْ عَلَى نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَهْلِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، وَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَاقْسِمْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
مصنف عبد الرزاق 16740لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾وَذَكَرَ مَا قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16741لا حكم مسجّل
سَأَلَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ: " كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِيهِ ؟ هَلْ كَانَ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: إِنِ احْتَاجَ " فَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ: وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ
مصنف عبد الرزاق 16742لا حكم مسجّل
مَرِضَتْ عَائِشَةُ فَتَطَاوَلَ مَرَضُهَا قَالَتْ: فَذَهَبَ بَنُو أَخِيهَا إِلَى رَجُلٍ فَذَكَرُوا مَرَضَهَا فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُخْبِرُونِي خَبَرَ امْرَأَةٍ مَطْبُوبَةٍ قَالَ: فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا جَارِيَةٌ لَهَا سَحَرَتْهَا وَكَانَتْ قَدْ دَبَّرَتْهَا فَدَعَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ: " مَاذَا أَرَدْتِ ؟ " قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَمُوتِي حَتَّى أُعْتَقَ قَالَتْ: " فَإِنَّ لِلهِ عَلَيَّ أَنْ تُبَاعِي مِنْ أَشَدِّ الْعَرَبِ مِلْكَةً فَبَاعَتْهَا وَأَمَرَتْ بِثَمَنِهَا فَجُعِلَ فِي مِثْلِهَا
مصنف عبد الرزاق 16743لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ " بَاعَ مُدَبَّرًا أَحَاطَ دَيْنُ صَاحِبِهِ بِرَقَبَتِهِ.
مصنف عبد الرزاق 16744لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ اسْتَسْعَى فِي ثَمَنِهِ
مصنف عبد الرزاق 16745لا حكم مسجّل
يَعُودُ الرَّجُلُ فِي مُدَبَّرِهِ
مصنف عبد الرزاق 16746لا حكم مسجّل
أَنَّ طَاوُسًا، كَانَ " لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَعُودَ الرَّجُلُ فِي عَتَاقَتِهِ. قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لِسُرِّيَّةٍ لَهُ تَدْبِيرًا فَقُلْتُ لَهُ: أَتَشْتَرِطُ إِلَّا أَنْ تَرَى رَأْيَكَ ؟ قَالَ: وَلِمَ ؟ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَقُولُ: أَوَلَيْسَ يَحِقُّ لِي أَنْ أَرْجِعَ فِيهَا إِنْ شِئْتُ ؟ فَقُلْتُ لَهُ: " إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يَقْضُونَ بِذَلِكَ الْيَوْمِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ لَهُ مَا قُلْتُ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16747لا حكم مسجّل
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 16748لا حكم مسجّل
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ مَتَى شَاءَ
مصنف عبد الرزاق 16749لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: " يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ وَفِي كُلِّ وَصِيَّةٍ
مصنف عبد الرزاق 16750لا حكم مسجّل
أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ الْمُدَبَّرِ
مصنف عبد الرزاق 16751لا حكم مسجّل
يَبِيعُهُ الْجَرِيءُ وَيَرِعُ عَنْهُ الْوَرِعُ
مصنف عبد الرزاق 16752لا حكم مسجّل
لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ
مصنف عبد الرزاق 16753لا حكم مسجّل
جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي أُرْسِلْتُ إِلَيْكَ مِنَ الْكُوفَةِ أَسْأَلُكَ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ، ثُمَّ بَاعَهَا وَوَطِئَهَا الْمُشْتَرِي فَقَالَ: تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
مصنف عبد الرزاق 16754لا حكم مسجّل
لَا يُعَادُ فِي الْمُدَبَّرِ
مصنف عبد الرزاق 16755لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدَبَّرَةً فَأَعْتَقَهَا قَالَ: " جَازَ عِتْقُهُ وَيَبْتَاعُ هَذَا الَّذِي بَاعَهَا بِثَمَنِهَا جَارِيَةً فَيُدَبِّرُهَا
مصنف عبد الرزاق 16756لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو مَذْكُورٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ يُقَالُ لَهُ يَعْقُوبُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: " مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي ؟ " فَاشْتَرَاهُ النُّعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَدَوِيُّ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فَقِيرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِعِيَالِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَبِقَرَابَتِهِ، فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ فَهَاهُنَا وَهَاهُنَا وَأَشَارَ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ
مصنف عبد الرزاق 16757لا حكم مسجّل
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
مصنف عبد الرزاق 16758لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 16759لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِذَا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دَبَّرَتْ فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 16760لا حكم مسجّل
وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا
مصنف عبد الرزاق 16761لا حكم مسجّل
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
مصنف عبد الرزاق 16762لا حكم مسجّل
فِي الْمُدَبَّرَةِ تَمُوتُ وَتَتْرُكُ وَلَدًا وَلَدَتْهُمْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ قَالَ: " بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
مصنف عبد الرزاق 16763لا حكم مسجّل
فِي الْمُدَبَّرِ: " وَلَدُهُ عَبِيدٌ كَالْحَائِطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مُتَّ، وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ
مصنف عبد الرزاق 16764لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي الْمُدَبَّرِ وَلَدُهُ عَبِيدٌ كِالْحَائِطِ تَصَدَّقُ بِهِ إِذَا مُتَّ وَلَكَ ثَمَرَتُهُ مَا عِشْتَ
مصنف عبد الرزاق 16765لا حكم مسجّل
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرِ عَبِيدٌ، وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى يَوْمَ تُدَبَّرُ فَوَلَدُهَا كَالْمُدَبَّرِ كَأَنَّهُ عُضْوٌ مِنْهَا
مصنف عبد الرزاق 16766لا حكم مسجّل
حَضَرْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ فَاسْتَشَارَ مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: تُبَاعُ أَوَلَادُهَا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّخْلِ فَيَأْكُلُ ثَمَرَهَا، وَقَالَ الْآخَرُ نَقْضًا لِلَّذِي قَالَ صَاحِبُهُ قَالَ: الْمُدَبَّرَةُ يَكُونُ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: " قَدْ يُهْدِي الرَّجُلُ الْبَدَنَةَ فَتُنْتِجُ فَيُنَحَرُ وَلَدُهَا مَعَهَا " قَالَ عِكْرِمَةُ: فَقَامَ وَلَمْ يَقْضِ فِيهِمْ بِشَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 16767لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ تُبَاعَ أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ
مصنف عبد الرزاق 16768لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْتَقَ مَاهَتَهُ لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ، مَا سَبِيلُ وَلَدِهَا ؟ قَالَ: فَالْتَوَى عَلَيْهِ الْقَاسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ الْقَاسِمُ: " هَذَا رَأْيٌ مِنْهُ وَلَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ إِنَّهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْدِلًا
مصنف عبد الرزاق 16769لا حكم مسجّل
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ أَوْ مُدَبَّرَتَهُ فَمَا وَلَدَتَا مِنْ وَلَدٍ، فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا لَا يُبَاعُونَ، وَلَا يُوهَبُونَ، وَلَا يُورَثُونَ، فَإِنْ مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ، عَتَقَتْ وَعَتَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ بَعْدَمَا دُبِّرَتْ وَكَانَتِ الْمُدَبَّرَةُ وَوَلَدُهَا مِنَ الثُّلُثِ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ أُمِّ الْوَلَدِ، عَتَقَتْ وَعَتَقَ وَلَدُهَا مَا كَانَتْ وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَا يُبَاعُونَ بَعْدَمَا وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، وَلَا يَكُونُونَ مِنَ الثُّلُثِ، وَلَا يُسْتَسْعَوْنَ فِي شَيْءٍ
مصنف عبد الرزاق 16770لا حكم مسجّل
أَوْلَادُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
مصنف عبد الرزاق 16771لا حكم مسجّل
يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ
مصنف عبد الرزاق 16772لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا، ثُمَّ أَعْتَقَ إِحْدَاهُمَا فَزَوَّجَهَا نَافِعًا
مصنف عبد الرزاق 16773لا حكم مسجّل
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا
مصنف عبد الرزاق 16774لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ وَلَا يَعُودُ فِيهَا
مصنف عبد الرزاق 16775لا حكم مسجّل
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لِمَ تَكْرَهُهُ ؟ قَالَ: لِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " لَا تَقْرَبْهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ
مصنف عبد الرزاق 16776لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَعْتَقَ وَلِيدَةً لَهُ عَنْ دُبُرٍ، ثُمَّ وَطِئَهَا بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعَ سِنِينَ ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَهِيَ حُبْلَى
مصنف عبد الرزاق 16777لا حكم مسجّل
يَطَأُ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مُدَبَّرَةً، وَلَا يَبِيعُهَا وَلَا يَرْجِعُ فِيهَا
مصنف عبد الرزاق 16778لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 16779لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
مصنف عبد الرزاق 16780لا حكم مسجّل
كَانَ لَهُمْ غُلَامٌ يُقَالُ لَهُ طَهْمَانُ أَوْ ذَكْوَانُ، فَأَعْتَقَ جَدُّهُ نِصْفَهُ فَجَاءَ الْعَبْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: تَعْتِقُ فِي عِتْقِكَ، وَتَرِقُّ فِي رِقِّكَ فَكَانَ يَخْدُمُ سَيِّدَهُ حَتَّى مَاتَ
مصنف عبد الرزاق 16781لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ قَالَ: يَعْتِقُ فِي عِتْقِهِ وَيَرِقُّ فِي رِقِّهِ
مصنف عبد الرزاق 16782لا حكم مسجّل
إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُهُ فَبِحِسَابِ مَا عَتَقَ وَيُسْتَسْعَى
مصنف عبد الرزاق 16783لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ كَانَ لِي عَبْدٌ أَعْتَقْتُ ثُلُثَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " عَتَقَ كُلُّهُ لَيْسَ لِلهِ شَرِيكٌ
مصنف عبد الرزاق 16784لا حكم مسجّل
كُنْتُ عِنْدَ الْحَسَنِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدَانِ أَعْتَقَتْ نِصْفَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَيْمَا يَدْخُلَا عَلَيْهَا فَقَالَ الْحَسَنُ: لَا شَرِيكَ لِلِّهِ لَا شَرِيكَ لِلِّهِ هُمَا حُرَّانِ
مصنف عبد الرزاق 16785لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأَعْتَقَ مِنْهُ عُضْوًا عَتَقَ كُلُّهُ، مِيرَاثُهُ مِيرَاثُ حُرٍّ، وَشَهَادَتُهُ شَهَادَةُ حُرٍّ
مصنف عبد الرزاق 16786لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِصْبُعُكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ
مصنف عبد الرزاق 16787لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ، إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ لَا يُدْرَى
مصنف عبد الرزاق 16788لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ عَتَقَ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ
مصنف عبد الرزاق 16789لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ، يُدْفَعُ ثَمَنُهُ إِلَى شُرَكَائِهِ، وَيَعْتِقُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ
مصنف عبد الرزاق 16790لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ
مصنف عبد الرزاق 16791لا حكم مسجّل
أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنْ جُهَيْنَةَ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ " فَضَمَّنَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَاعَ غُنَيْمَةً لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16792لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ
مصنف عبد الرزاق 16793لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَهُ، وَاسْتَسْعَاهُ فِي الثُّلُثَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 16794لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ أَعْتَقَ عِنْدَ مَوْتِهِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ " فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 16795لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ ضَمِنَ إِنْ كَانَ لَهُ يَسَارٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارٌ سَعَى الْعَبْدُ
مصنف عبد الرزاق 16796لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ شِقْصًا فِي عَبْدٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ بَقِيَّتَهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي بَقِيَّتِهِ " قَالَ: فَقُلْتُ لِسُلَيْمَانَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْعَبْدُ صَغِيرًا قَالَ: " كَذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَّةُ
مصنف عبد الرزاق 16797لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ تَمَامُ نَصِيبِ صَاحِبِهِ الَّذِي ضَمِنَ لَهُ ضُمِنَ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ سَعَايَةٌ، وَإِنْ نَقَصَ مِنْهُ دِرْهَمًا فَمَا فَوْقَهُ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ ثَمَنِهِ فَلَيْسَ عَلَى الْمُعْتِقِ ضَمَانٌ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ، فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَفْلَسَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ أَعْتَقَ وَهُوَ مُفْلِسٌ فَلَمْ يَقْضِ الْقَاضِي حَتَّى أَيْسَرَ، فَالسَّعَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ " قَالَ: وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: " إِذَا سَعَى فَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا "
مصنف عبد الرزاق 16798لا حكم مسجّل
الْوَلَاءُ لِلَّذِي...
مصنف عبد الرزاق 16799لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنْ كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ بِغَيْرِ أَمْرِ شَرِيكِهِ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ، ثُمَّ أُعْتِقَ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ هَذَا الْعَبْدُ بِمَا غُرِمَ فِيمَا أَعْتَقَ عَلَيْهِ مِنَ الْعَبْدِ " قُلْتُ: يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ بِذَلِكَ إِنْ كَانَ مُفْلِسًا أَوْ غَنِيًّا قَالَ: " زَعَمُوا " قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: " لَا يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي أَعْتَقَهُ مُفْلِسًا فَيُسْتَسْعَى الْعَبْدُ حِينَئِذٍ
مصنف عبد الرزاق 16800لا حكم مسجّل
لَا يَتْبَعُ السَّيِّدُ الْعَبْدَ فِيمَا غُرِمَ عَلَيْهِ فِي عَتَاقِهِ
مصنف عبد الرزاق 16801لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ أَرَادَ أَنْ أَعْتِقَ عَنْهُ مَا أَعْتِقُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى حَقِّهِ مِنَ الْعَبْدِ، فَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا أَقْضِي قِيمَتِي قَالَ: بَعْدُ هُوَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ سَيِّدَهُ أَحَقُّ بِمَا بَقِيَ يَجْلِسُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يَعْتِقُ، وَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 16802لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ " مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ عَلَى شُرَكَائِهِ، وَكَانَ الْعَبْدُ مُفْلِسًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَفْسَهُ بِقِيمَتِهِ فَإِنِّي أُرَاهُ أَحَقَّ بِهَا إِنْ نَقَدَ
مصنف عبد الرزاق 16803لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكَانَ الَّذِي أَعْتَقَ مُفْلِسًا، وَكَانَ الْعَبْدُ ذَا مَالٍ فَقَالَ الَّذِي أَعْتَقَ عَلَيْهِ: " أَنَا آخُذُ الْعَبْدَ بِذَلِكَ فَأَبَى الْعَبْدُ " قَالَ: " فَلَا يُكْرَهُ الْعَبْدُ حِينَئِذٍ عَلَى شَيْءٍ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلِسَيِّدِهِ يَوْمٌ " قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ وَإِنْ كَاتَبَهُ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ أَوْ قَاطَعَهُ بِأَمْرِ شُرَكَائِهِ فَبِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 16804لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ لِرَجُلٍ لَهُ نَصِيبٌ فِي عَبْدٍ: لَا تُفْسِدْ عَلَى أَصْحَابِكَ فَتَضْمَنَ
مصنف عبد الرزاق 16805لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قَالَ: " يُقَوَّمُ يَوْمَ أَعْتَقَهُ
مصنف عبد الرزاق 16806لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ: إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ، فَتَزَوَّجَ قَالَ: " لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ
مصنف عبد الرزاق 16807لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَلَهُ شُرَكَاءُ يَتَامَى، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: " يَنْتَظِرُ بِهِمْ حَتَّى يَبْلُغُوا، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَعْتِقُوا أَعْتَقُوا، وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَضْمَنَ لَهُمْ ضَمِنَ
مصنف عبد الرزاق 16808لا حكم مسجّل
كَانَ لِآلِ أَبِي الْعَاصِ غُلَامٌ وَرِثُوهُ فَأَعْتَقُوهُ إِلَّا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَاسْتَشْفَعَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ " فَأَعْتَقَهُ " فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ
مصنف عبد الرزاق 16809لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الْآخَرُ بَعْدَمَا قَالَ. أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: وَلَاؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 16810لا حكم مسجّل
الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ، وَلَهُ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ
مصنف عبد الرزاق 16811لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَعْضَ أَخِيهِ مِنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ الْعَبْدُ كُلُّهُ قَالَ: " يَعْتِقُ إِذَا مَلَكَهُ وَيَضْمَنُ الْأَخُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثًا لَمْ يَضْمَنْ لِأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيَّ وَهُوَ كَارِهٌ
مصنف عبد الرزاق 16812لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاشْتَرَى مِنْ أَحَدِهِمَا نِصْفَ نَفْسِهِ قَالَ: " يُعْتَقُ وَيَضْمَنُ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ لِصَاحِبِهِ
مصنف عبد الرزاق 16813لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ أَبِ الْعَبْدِ وَأَبُو الْعَبْدِ مُفْلِسٌ قَالَ: " إِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْبَائِعُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ أَبَا الْعَبْدِ
مصنف عبد الرزاق 16814لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ الْعَبْدُ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ " قَالَ: " وَإِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ وَمِيرَاثُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلَّذِي يَسْعَى لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16815لا حكم مسجّل
مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ
مصنف عبد الرزاق 16816لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتْ عَتَاقَةٌ وَوَصِيَّةٌ بُدِئَ بِالْعَتَاقَةِ
مصنف عبد الرزاق 16817لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
مصنف عبد الرزاق 16818لا حكم مسجّل
يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
مصنف عبد الرزاق 16819لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ وَأَوْصَى بِبَقِيَّةِ الثُّلُثِ لِنَاسٍ سَمَّاهُمْ قَالَا: " يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَيُعْتَقُ الْعَبْدُ كَامِلًا، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ عِتْقِهِ شَيْءٌ فَحَيْثُ سَمَّى
مصنف عبد الرزاق 16820لا حكم مسجّل
إِذَا كَانَتِ الْعَتَاقَةُ وَوَصِيَّةٌ فَبِالْحِصَصِ
مصنف عبد الرزاق 16821لا حكم مسجّل
بِالْحِصَصِ
مصنف عبد الرزاق 16822لا حكم مسجّل
يَكُونُ الْعِتْقُ كَمَا سَمَّى وَوَصِيَّتُهُ لِمَنْ سَمَّى، وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ
مصنف عبد الرزاق 16823لا حكم مسجّل
يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الْعَتَاقَةِ الْعَوْلُ، وَيُرْجَعُ فِي الْوَصِيَّةِ " وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَيَقُوَلَانِ: يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ
مصنف عبد الرزاق 16824لا حكم مسجّل
تُوُفِّي رَجُلٌ وَأَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكْتُهُ مَا دُفِنَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَاسْتَرَقَّ أَرْبَعَةً
مصنف عبد الرزاق 16825لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ رَجُلٌ مَمْلُوكَيْنِ لَهُ ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ " فَأَعْتَقَ أَحَدَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 16826لا حكم مسجّل
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ أَوْ رَجُلٌ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهَا عِنْدَ الْمَوْتِ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَأُتِيَ فِي ذَلِكَ النَّبِيُّ ﷺ " فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ
مصنف عبد الرزاق 16827لا حكم مسجّل
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَتْ أَعْبُدًا لَهَا سِتَّةً لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي ذَلِكَ قَوَلًا شَدِيدًا، ثُمَّ " أَمَرَ بِسِتَّةِ قِدَاحٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 16828لا حكم مسجّل
إِنْ قَالَ: " ثُلُثُ رَقِيقِي أَحْرَارٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُسَمِّيَ فَيَقُولُ: فُلَانٌ حُرٌّ وَلَكِنْ ذَلِكَ كَانَ يُوصِي بِثُلُثِ رَقِيقِهِ، فُلَانٌ حُرٌّ لِفُلَانٍ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثَلَاثَةٌ أَوْ كَانَ يُورِثُ رَقِيقَهُ فَلْيَأْخُذْ مِنْ كُلِّ عَبْدٍ ثُلُثَهُ قَالَ: فَإِنْ قَالَ: " أُعْتِقُ ثُلُثَ رَقِيقِي، أُقِيمَ قِيمَةً، ثُمَّ أُقْرِعَتْ بَيْنَهُمْ فَأُعْتِقَ ثُلُثُهُمْ فَإِنْ كَانَ عَوْلٌ أَخَذْتَهُ مِنْ ذَا الْعَوْلِ الزَّيَادَةَ وَالْفَضْلَ
مصنف عبد الرزاق 16829لا حكم مسجّل
اشْتَرَى رَجُلٌ جَارِيَةً وَهُوَ مَرِيضٌ فَأَعْتَقَهَا عِنْدَ مَوْتِهِ، فَجَاءَ الَّذِينَ بَاعُوهَا لِثَمَنِهَا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ مَالًا، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهَا: اسْعَيْ فِي ثَمَنِكِ
مصنف عبد الرزاق 16830لا حكم مسجّل
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ: سَعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
مصنف عبد الرزاق 16831لا حكم مسجّل
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا عَبْدٌ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَكَتَبَ أَنْ " يُبَاعَ الْعَبْدُ، وَيُقْضَى دَيْنُهُ
مصنف عبد الرزاق 16832لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ اسْتُسْعِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 16833لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ ثَمَنُ أَحَدِهِمْ أَلْفُ دِينَارٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ أَلْفَانِ، وَثَمَنُ الْآخَرِ ثَلَاثَةُ آلَافٍ قَالَ: " أَقْرِعْ بَيْنَهُمْ، فَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ الْأَلْفُ أُقْرِعَ بَيْنَ الْآخَرَيْنِ، ثُمَّ أُخِذَ الْفَضْلُ مِنْ أَيِّهِمَا أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَلْفَانِ فَهُوَ الثُّلُثُ، وَإِنْ خَرَجَ الَّذِي ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ آلَافٍ أُخِذَ مِنْهُ الْفَضْلُ
مصنف عبد الرزاق 16834لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، قَالَا: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ كُلُّهُ
مصنف عبد الرزاق 16835لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ أَعْتَقَ ثُلُثَهُ، وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الثُّلُثَيْنِ، وَلَمْ يَضْمَنِ الْمَيِّتُ
مصنف عبد الرزاق 16836لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ قَالَ: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ مَا بَقِيَ فَيُعْتَقُ " قُلْتُ: إِنَّهُ قَدْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَقَالَ: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ، ثُمَّ يُعْتَقُ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ " قَالَ: وَقَالَ: " إِنْ أَعْتَقَ مَرِيضٌ ثُلُثَ عَبْدٍ لَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ " قَالَ: " يُقَامُ فِي ثُلُثِهِ فَسَمَّى.. ثُلُثُ فُلَانٍ حُرٌّ وَصِيَّةٌ، ثُمَّ مَاتَ أُقِيمَ عَلَيْهِ ثُلُثَاهُ عَلَى الْمُوصِي فِي ثُلُثِهِ، وَأُعْتِقَ كُلُّهُ وَخَلَصَ ثَمَنُ ثُلُثَيْهِ لِلْوَارِثِ
مصنف عبد الرزاق 16837لا حكم مسجّل
أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمَانِ
مصنف عبد الرزاق 16838لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ رَجُلٌ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَقْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ
مصنف عبد الرزاق 16839لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَهُ مَمْلُوكِينَ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ: " يُقَوَّمُونَ كُلُّهُمْ فَيُعْتَقُ ثُلُثُهُمْ، وَيُسْتَسْعَوْنَ فِي الثُّلُثَيْنِ
مصنف عبد الرزاق 16840لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ: " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي ثَمَنِهِ
مصنف عبد الرزاق 16841لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَتَرَكَ دَيْنًا وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ قَالَ: " يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 16842لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ لَهُ عَبْدٌ مُدَبَّرٌ وَعَبْدٌ لَيْسَ بِمُدَبَّرٍ فَقِيلَ لَهُ مَا هَذَانِ الْعَبْدَانِ قَالَ: " أَحَدُهُمَا حُرٌّ، ثُمَّ مَاتَ فَجَاءَ الْعَبْدَانِ يَدَّعِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ حُرٌّ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمَا، وَثَمَنُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثُمِائَةِ دِرْهَمٍ " قَالَ: " أَمَّا غَيْرُ الْمُدَبَّرِ فَيُسْتَسْعَى فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ، وَأَمَّا الْمُدَبَّرُ فَيَسْعَى فِي خَمْسِينَ
مصنف عبد الرزاق 16843لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ اثْنَانِ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَحَدَ غُلَامَيْهِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا هُوَ قَالَ: " يُسْتَسْعَيَانِ فِي النِّصْفِ إِنْ قَيَّمْتَهُمَا
مصنف عبد الرزاق 16844لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ مُكَاتِبٌ لَهُ وَأَوْصَى بِوَصَايَا قَالَ: " إِنْ كَانَ مَا عَلَى الْمُكَاتِبِ خَيْرًا لَهُ ضَرَبْنَا لَهُ بِهِ، وَإِنْ كَانَتِ الْقِيمَةُ أَنْقَصَ ضَرَبْنَا لَهُ بِالْقِيمَةِ
مصنف عبد الرزاق 16845لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ شَهِدَ رَجُلَانِ أَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ مَاتَ سَيِّدُهُ فَسُئِلَا أَفِي صِحَّتِهِ أَوْ فِي مَرَضِهِ ؟ قَالَا: لَا نَدْرِي قَالَ: " هُوَ مِنَ الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 16846لا حكم مسجّل
16846 16771 - قَالَ الثَّوْرِيُّ: نص إضافيفِي " امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ أُخْتَهَا وَزَوْجَهَا، وَأَعْتَقَتْ غُلَامًا ثَمَنُهُ خَمْسُمِائَةٍ، وَعَلَى زَوْجِهَا سَبْعُمِائَةٍ فَإِذَا الزَّوْجُ مُفْلِسٌ قَالَتِ الْأُخْتُ لِلْعَبْدِ: إِنَّمَا أَنَا وَأَنْتَ شَرِيكَانِ لَيْسَ لَكَ إِلَّا أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ خَرَجَ الْمَالُ فَقَدْ تَوِيَ الَّذِي عَلَى الزَّوْجِ وَتُعْطِي مِائَتَيْنِ مِنَ الْأَرْبَعِ الَّتِي كَانَتْ لَكَ فِي الثُّلُثِ، وَتُعْطِي خَمْسِينَ مِنَ الْمِائَةِ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْكَ، وَتَطْلُبُ الزَّوْجَ بِخَمْسِينَ وَمِائَةٍ ".
مصنف عبد الرزاق 16847لا حكم مسجّل
16847 16772 - قَالَ سُفْيَانُ نص إضافيفِي " رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامَيْنِ لَهُ ثَمَنُ أَحَدِهِمَا أَرْبَعُمِائَةٍ، وَثَمَنُ الْآخَرِ مِائَتَانِ فَمَاتَ الَّذِي ثَمَنُهُ أَرْبَعُمِائَةٍ، الْفَرِيضَةُ تِسْعَةُ أَسْهُمٍ فَلِلْوَرَثَةِ سِتُّمِائَةٍ، وَلِصَاحِبِ الثُّلُثِ ثَلَاثُمِائَةٍ فَمَاتَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِمِائَةِ فَلَهُ سَهْمَانِ، وَلِصَاحِبِ الْمِائَتَيْنِ سَهْمٌ يَضْرِبُ الْوَرَثَةُ بِسِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ بِسَهْمٍ فَلَهُ سَبْعُمِائَةٍ ".
مصنف عبد الرزاق 16848لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَعْبُدٍ قِيمَةُ كُلِّ عَبْدٍ مِائَةُ دِينَارٍ، وَأَعْتَقَ مِنْهُمْ عَبْدَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِهِ فَالسِّهَامُ، لِلْمَيِّتِ سَهْمٌ وَمَا بَقِيَ فَعَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمُعْتَقِ مِنْ ذَلِكَ سَهْمٌ، وَلِلْوَرَثَةِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْوَرَثَةِ خُمُسُ ثُلُثِ مِائَةٍ.
مصنف عبد الرزاق 16849لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ سَيِّدُهُ وَأَوْصَى بِخَمْسِينَ دِرْهَمًا مِنْ كِتَابَتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا وَأَوْصَى بِوَصَايَا " قَالَ: " لَا يُبَاعُ الْمُكَاتِبُ وَلَا يُقَوَّمُ وَيَبِيعُ كُلُّ إِنْسَانٍ الْمُكَاتِبَ بِحِصَّتِهِ، وَيَضْرِبُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَوْصَى لَهُ مَعَهُمْ إِلَّا أَنَّهُ يَبْدَأُ بِالْعِتْقِ
مصنف عبد الرزاق 16850لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مُكَاتِبًا عَلَيْهِ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ ثَمَنُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ: " يُعْطِيهِمُ الْعَبْدُ الَّذِي لَيْسَ بِمُكَاتِبٍ ثُلُثَيْ قِيمَتِهِ، وَيَبِيعُ الْعَبْدُ الْمُكَاتِبُ بِمَا أَعْطَى الْوَرَثَةَ بِالثُّلُثَيْنِ مِنْ قِيمَتِهِ
مصنف عبد الرزاق 16851لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ قَالَ: " إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى لَهُ الْعَبْدُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا سَعَى لَهُمَا جَمِيعًا
مصنف عبد الرزاق 16852لا حكم مسجّل
يُعْتَقُ الْعَبْدُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَعَايَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16853لا حكم مسجّل
إِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا كَانَ وَلَاءُ نِصْفِهِ مَوْقُوفًا، فَإِنِ اعْتَرَفَ أَنَّهُ أَعْتَقَ اسْتَحَقَّ الْوَلَاءَ، وَإِلَّا فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ
مصنف عبد الرزاق 16854لا حكم مسجّل
أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ، وَشَرَطَ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ " قَالَ: " فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ مِنْ عُثْمَانَ الثَّلَاثَ سِنِينَ بِغُلَامِهِ أَبِي فَرْوَةَ
مصنف عبد الرزاق 16855لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " أَعْتَقَ فِي وَصِيَّتِهِ كُلَّ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ كَانُوا يَحْفِرُونَ لِلنَّاسِ الْقُبُورَ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ
مصنف عبد الرزاق 16856لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أَعْتَقَ كُلَّ مَنْ صَلَّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَبَتَّ عِتْقَهُمْ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدِمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ لَهُمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ فَابْتَاعَ الْخِيَارُ خِدْمَتَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ
مصنف عبد الرزاق 16857لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ لَهُ عَمَلَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ عَلَيْهِ بَعْضُ نِحَلِهِ إِمَّا فِي حَجٍّ، وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ " فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ
مصنف عبد الرزاق 16858لا حكم مسجّل
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْعَبْدُ خِدْمَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ بِشَيْءٍ يُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا صَنَعَ الْخِيَارُ
مصنف عبد الرزاق 16859لا حكم مسجّل
كَانَ عَلِيٌّ " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِيهَا خَمْسَ سِنِينَ
مصنف عبد الرزاق 16860لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا، " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَعْمَلُونَ فِي تِلْكَ الْأَرْضِ خَمْسَ سِنِينَ
مصنف عبد الرزاق 16861لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ
مصنف عبد الرزاق 16862لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ
مصنف عبد الرزاق 16863لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ: " فَأَدَّاهَا فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ
مصنف عبد الرزاق 16864لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ قَالَ: " لَهُ شَرْطُهُ إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ
مصنف عبد الرزاق 16865لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قَالَ: " لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَبِيعَهَا سَيِّدُهَا أَوْ يَمُوتَ فَيَصِيرَ لِغَيْرِهِ
مصنف عبد الرزاق 16866لا حكم مسجّل
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَتْ: أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيَّ عَشَرَةَ الدَّرَاهِمَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ
مصنف عبد الرزاق 16867لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: إِنْ وَلَدْتِ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَوَلَدَتْ غُلَامًا، ثُمَّ مَكَثَتْ سَاعَةً فَوَلَدَتْ آخَرَ، قَالَ: " يُعْتَقُ الْأَوَّلُ
مصنف عبد الرزاق 16868لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ: " أَوَّلُ غُلَامٍ تَلِدِينَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَلَدَتْهُ مَيِّتًا، فَلَيْسَ شَيْءٌ حَتَّى تَلِدَ بَطْنًا آخَرَ، فَإِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا فَهُوَ حُرٌّ، فَإِنْ شَاءَ بَاعَ هَذِهِ الَّتِي لَهَا الشَّرْطُ لَا تَقَعُ الْعَتَاقَةُ عَلَى الْمَوْتَى
مصنف عبد الرزاق 16869لا حكم مسجّل
وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَمَلَكَ اثْنَيْنِ جَمِيعًا أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعْتِقُ أَيَّهُمَا شَاءَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَقُولُ أَنَا: " لَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَيْسَ هُمَا أَوَّلُ
مصنف عبد الرزاق 16870لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَبْدَكَ وَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ قَالَ: " نَرَى عِتْقَهُ جَائِزًا وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ شَيْءٌ لَا يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الْغُرْمُ عَلَى الَّذِي أَمَرَهُ، الْعَبْدُ الَّذِي أُعْتِقَ وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَالُهُ
مصنف عبد الرزاق 16871لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ عَنِّي عَبْدَكَ فَأَعْتَقَهُ عَنْهُ قَالَ: " الْوَلَاءُ لِلْآمِرِ
مصنف عبد الرزاق 16872لا حكم مسجّل
لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلَامَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ: " هُوَ جَائِزٌ وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ
مصنف عبد الرزاق 16873لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ مُتُّ فَجْأَةً فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُتِلَ السَّيِّدُ قَالَ: " لَيْسَ الْقَتْلُ بِفُجَاءَةٍ، لَا يُعْتَقُ
مصنف عبد الرزاق 16874لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: " إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ لَا يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ ذَلِكَ لِلسَّيِّدِ، وَمِثْلُهُ إِذَا قَالَ: إِذَا... هَذَا... فَأَنْتَ حُرٌّ، ثُمَّ بَدَا لِلسَّيِّدِ أَنْ لَا شَيْءَ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِذَا قَالَ: " أَنْتَ حُرٌّ وَأَدِّ إِلَيَّ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ وَأَدَّى إِلَيْهِ فَهُوَ حُرٌّ، وَإِنْ لَمْ يُقِرَّ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ فَهُوَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 16875لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَهُ مَا اسْتَثْنَى
مصنف عبد الرزاق 16876لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ: " أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا، وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا قَالَا: " لَيْسَ كَذَلِكَ بِشَيْءٍ هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
مصنف عبد الرزاق 16877لا حكم مسجّل
شَرْطُهُ جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق 16878لا حكم مسجّل
هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
مصنف عبد الرزاق 16879لا حكم مسجّل
16879 16804 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ ذَلِكَ. متن مخفيفِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَةٍ لَهُ حَامِلًا وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا هِيَ وَوَلَدُهَا حُرَّانِ
مصنف عبد الرزاق 16880لا حكم مسجّل
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ابْنَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ قَالَ: " إِنْ خَرَجَ الِابْنُ مِنَ الثُّلُثِ وَرِثَ أَبَاهُ، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الثُّلُثِ سَعَى وَلَمْ يَرِثْ
مصنف عبد الرزاق 16881لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ: يَوْمَ أَبِيعُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: " لَيْسَ بِشَيْءٍ وَهُوَ عَبْدُهُ " وَمَنْ قَالَ: " إِذَا بِعْتُكَ فَأَنْتَ حُرٌّ فَسَوَاءٌ "، قَالَ سُفْيَانُ: " إِنَّمَا مَعْنَاهُ حِينَ أَفْعَلُ ذَلِكَ " قَالَ: وَمِثْلُ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: " يَوْمَ أَمُوتُ فَأَنْتَ حُرٌّ فَيَمُوتُ لَيْلَا أَوْ نَهَارًا فَهُوَ حُرٌّ "
مصنف عبد الرزاق 16882لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِعَبْدِهِ هُوَ حُرٌّ يَوْمَ يَبِيعُهُ قَالَ: " كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ يَسْتَوْقِفَانِ ذَلِكَ عَلَيْهِ " قَالَ سُفْيَانُ: " وَلَا نَرَاهُ شَيْئًا
مصنف عبد الرزاق 16883لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ إِنْ فَارَقْتُكَ أَوْ فَارَقْتَنِي قَالَ: " إِنْ قَالَ فَارَقْتُكَ فَعَلَيْهِ... فِسْتُهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِنْ قَالَ فَارَقْتَنِي فَعَلَيْهِ الْعَبْدُ فَهُوَ حُرٌّ
مصنف عبد الرزاق 16884لا حكم مسجّل
فِي عَبْدٍ دَسَّ إِلَى رَجُلٍ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " الْبَيْعُ وَالْعِتْقُ جَائِزٌ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مِنَ الْمُبْتَاعِ الثَّمَنَ الَّذِي كَانَ ابْتَاعَهُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
مصنف عبد الرزاق 16885لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ وَيَقُولُ لِعَبْدِهِ: عَلَيْكَ أَنْ تُعْطِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ: " لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 16886لا حكم مسجّل
لَا يُقْضَى عَلَى الْعَبْدِ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَتَحَرَّجَ فَيُعْطِيَهُ
مصنف عبد الرزاق 16887لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ عَبْدُهُ مَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " لَوْ أَخَذْتُهُ لَعَاقَبْتُهُ عُقُوبَةً شَدِيدَةً
مصنف عبد الرزاق 16888لا حكم مسجّل
ضَرَبَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَجْهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: سُبْحَانَ اللهِ مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا ؟ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهَا مُؤْمِنَةٌ أَعْتِقُهَا قَالَ: فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16889لا حكم مسجّل
جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَتُؤْمِنِينَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: " أَعْتِقْهَا
مصنف عبد الرزاق 16890لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فِي غَنَمٍ تَرْعَاهَا، وَكَانَتْ شَاةَ صَفِيٍّ - يَعْنِي غَزِيرَةً - فِي غَنَمِهِ تِلْكَ فَأَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهَا نَبِيَّ اللهِ ﷺ فَجَاءَ السَّبُعُ فَانْتَزَعَ ضِرْعَهَا فَغَضِبَ الرَّجُلُ فَصَكَّ وَجْهَ جَارِيَتِهِ فَجَاءَ نَبِيَّ اللهِ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَذَكَرَ أَنَّهَا كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَافِيَةٌ قَدْ هَمَّ أَنْ يَجْعَلَهَا إِيَّاهَا حِينَ صَكَّهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: " ائْتِنِي بِهَا " فَسَأَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ " وَأَنَّ الْمَوْتَ وَالْبَعْثَ حَقٌّ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ " وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: " أَعْتِقْ أَوْ أَمْسِكْ
مصنف عبد الرزاق 16891لا حكم مسجّل
صَكَّ رَجُلٌ جَارِيَةً لَهُ فَجَاءَ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَشِيرُهُ فِي عِتْقِهَا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَيْنَ رَبُّكِ ؟ " فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ قَالَ: " أَحْسِبُهُ أَيْضًا ذَكَرَ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةَ، وَالنَّارَ " ثُمَّ قَالَ: " أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16892لا حكم مسجّل
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَفْضَلُهَا، وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا
مصنف عبد الرزاق 16893لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَعَنْ وَلَدِ رَشِدَةٍ أَيُّهُمَا يُعْتَقُ ؟ فَقَالَ: " انْظُرْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا
مصنف عبد الرزاق 16894لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَنْ وَلَدِ زِنَا وَوَلَدِ رِشْدَةٍ فَقَالَ: " انْظُرُوا أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا
مصنف عبد الرزاق 16895لا حكم مسجّل
كَانَ يَرَى وَلَدَ الزِّنَا بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ
مصنف عبد الرزاق 16896لا حكم مسجّل
يَجُوزُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ وَلَدُ الزِّنَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
مصنف عبد الرزاق 16897لا حكم مسجّل
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ
مصنف عبد الرزاق 16898لا حكم مسجّل
لَا يُجْزِئُ وَلَدُ بَغِيَّةٍ، وَلَا أُمُّ وَلَدٍ، وَلَا مُدَبَّرٌ، وَلَا يَهُودِيٌّ، وَلَا نَصْرَانِيٌّ، وَلَا مُشْرِكٌ فِي رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ
مصنف عبد الرزاق 16899لا حكم مسجّل
سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ قِرَاءَةِ النَّهَارِ، فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَمَشَيْنَا مَعَهُ فَجَعَلَ لَا يَمُرُّ بِصَغِيرٍ، وَلَا كَبِيرٍ إِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَى سُوقَ الظَّهْرِ، وَمَعَهُ عَصَاهُ فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يَنْخُسُ بِعَصَاهُ فِي جَنْبِ الْبَعِيرِ ثُمَّ يَقُولُ: " بِكَمْ هَذَا ؟ " قَالَ: ثُمَّ يُسَاوِمُ الْآخَرَ قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ عَلَيَّ رَقَبَةٌ، ثُمَّ ابْتَعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ رَقَبَةً فَأَعْتَقْتُهَا، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّ صَاحِبَهَا الْتَقَطَهَا الْتِقَاطًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَمْ يَقْبَلِ اللهُ مِنْكَ رَقَبَتَكَ، فَاذْهَبْ فَخُذْ وَرِقَكَ قَالَ: فَإِنِّي قَدْ أَعْتَقْتُهَا قَالَ: " قَدْ أَمَرْتُكَ هُوَ ذَاكَ لَا تُجْزِئُ عَنْكَ
مصنف عبد الرزاق 16900لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَدُ الزِّنَا صَغِيرٌ أَيُجْزِئُ فِي رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ إِذَا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ قَالَ: " لَا، وَلَكِنَّ كَبِيرًا رَجُلًا صَدَقَ
مصنف عبد الرزاق 16901لا حكم مسجّل
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
مصنف عبد الرزاق 16902لا حكم مسجّل
تُجْزِئُ أُمُّ الْوَلَدِ، وَالْمُدَبَّرَةُ مِنْ رَقَبَةٍ
مصنف عبد الرزاق 16903لا حكم مسجّل
مَنْ أَعْتَقَ مِنْ عَمَلٍ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ، إِذَا قَالَ: إِذَا كَانَ يَعْمَلُ عَمَلًا فَأَعْتَقَ فَإِنَّهُ يُجْزِئُ إِذَا كَانَتْ لَهُ مَنْفَعَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16904لا حكم مسجّل
لَا يُجْزِئُ فِي الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ مُقْعَدٌ، وَلَا أَعْدَمُ، وَلَا أَجْذَمُ، وَلَا عَظِيمُ الْبَلَاءِ " وَنَحْوُ هَذَا
مصنف عبد الرزاق 16905لا حكم مسجّل
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَتْلُ النَّفْسِ خَطَأً قَالَ: " لَا يَجُوزُ إِلَّا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً كَمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ " قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ فَلَا يَكُونُ حُرًّا حَتَّى يَقُولَ: لِلهِ، لَعَلَّهُ لَمْ يُرِدِ الْعَتَاقَةَ
مصنف عبد الرزاق 16906لا حكم مسجّل
لَا يَجُوزُ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ إِلَّا مَنْ صَلَّى، فَإِنَّ فِي حَرْفِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾لَا يَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ
مصنف عبد الرزاق 16907لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجُوزُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ غَيْرُ سَوِيَّةٍ وَهُوَ يَنْتَفِعُ بِهَا أَعْرَجُ وَأَشَلُّ ؟ " فَاسْتَحَلَّ السَّوِيَّةَ، وَذَكَرَ الْبُدْنَ
مصنف عبد الرزاق 16908لا حكم مسجّل
يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ
مصنف عبد الرزاق 16909لا حكم مسجّل
: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْيَمِينُ فِي التَّظَاهُرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مُؤْمِنَةً، أَتُجْزِئُ رَقَبَةٌ غَيْرُ مُؤْمِنَةٍ ؟ قَالَ: " مَا نَرَى فِيهَا إِلَّا مُؤْمِنَةً " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
مصنف عبد الرزاق 16910لا حكم مسجّل
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ، وَالْيَمِينِ الْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ
مصنف عبد الرزاق 16911لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّقَبَةُ الْمُؤْمِنَةُ أَيَجُوزُ فِيهَا صَبِيٌّ ؟ قَالَ: " نَعَمْ قُلْتُ: فَكَيْفَ وَلَمْ يُصَلِّ وَلَمْ أَدْرِ مُسْلِمٌ هُوَ أَمْ لَا ؟ فَقَالَ ذَلِكَ فَرَاجَعْتُهُ بَعْدَ أَيَّامٍ فِيهِ فَقَالَ: " مَا أُرَاهُ إِلَّا مُسْلِمًا " قَالَ: وَقَالَ: عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أُرَاهُ إِلَّا الَّذِي قَدْ بَلَغَ وَأَسْلَمَ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنَّ الَّذِي بَلَغَ دِينُهُ دِينَ مُسْلِمٍ ؟ قَالَ: " أَجَلْ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ "، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَسَمَّى أَعْجَمًا لَمْ يَبْلُغِ الْحِنْثَ قَالَ: " مَنْ وُلِدَ هَاهُنَا أَحَبُّ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ يَقْضِيَ
مصنف عبد الرزاق 16912لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُحِبُّ أَنْ يُؤَخَّرَ الْمُرْضَعُ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهُ صَحِيحٌ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 16913لا حكم مسجّل
يُجْزِئُ الْأَعْوَرُ فِي الرَّقَبَةِ
مصنف عبد الرزاق 16914لا حكم مسجّل
يَجُوزُ الْأَعْمَى مِنْ رَقَبَةٍ
مصنف عبد الرزاق 16915لا حكم مسجّل
قُلْتُ لَهُ: فَالْأَحْوَلُ قَالَ: " الْأَحْوَلُ أَهْوَنُ مِنَ الْأَعْرَجِ فَهُوَ يَقْضِي، وَالسَّوِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ
مصنف عبد الرزاق 16916لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِتْقَ النَّصْرَانِيِّ
مصنف عبد الرزاق 16917لا حكم مسجّل
يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ
مصنف عبد الرزاق 16918لا حكم مسجّل
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ مُؤْمِنَةٌ فَالَّذِي قَدْ صَلَّى، وَمَا لَمْ يَكُنْ مُؤْمِنَةً فَيُجْزِئُ مَا لَمْ يُصَلِّ
مصنف عبد الرزاق 16919لا حكم مسجّل
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ عِتْقِ الْيَهُودِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ هَلْ فِيهِ أَجْرٌ ؟ قَالَ: " لَا وَكَرِهَ عِتْقَهُ
مصنف عبد الرزاق 16920لا حكم مسجّل
لَأَنْ أَحْمِلَ عَلَى نَعْلَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنَا
مصنف عبد الرزاق 16921لا حكم مسجّل
أَنَّهَا، سَأَلَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ إِعْتَاقِ، أَوْلَادِ الزِّنَا فَقَالَتْ: " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
مصنف عبد الرزاق 16922لا حكم مسجّل
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي أَوْلَادِ الزِّنَا: " أَعْتِقُوهُمْ وَأَحْسِنُوا إِلَيْهِمْ
مصنف عبد الرزاق 16923لا حكم مسجّل
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، " أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ مَجُوسِيًّا، وَأَعْتَقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ
مصنف عبد الرزاق 16924لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ كَانَتْ عَلَيْهِ رَقَبَةٌ فَاشْتَرَى أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " لَا يُجْزِئُهُ مِنْ رَقَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَهُ سَاعَةً
مصنف عبد الرزاق 16925لا حكم مسجّل
الصَّبِيُّ الَّذِي لَمْ يَعْقِلْ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْمُشْرِكُ أَيْضًا
مصنف عبد الرزاق 16926لا حكم مسجّل
أَنَّ أُمَّهُ هَلَكَتْ وَأَمَرَتْهُ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَجَاءَ النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَقَالَ: لَا أَمْلِكُ إِلَّا جَارِيَةً سَوْدَاءَ أَعْجَمِيَّةً لَا تَدْرِي مَا الصَّلَاةُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " ائْتِنِي بِهَا " فَجَاءَ بِهَا فَقَالَ: أَيْنَ اللهُ ؟ " قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: " فَمَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ: رَسُولُ اللهِ. قَالَ: " أَعْتِقْهَا
مصنف عبد الرزاق 16927لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْكَافِرَةُ أَتَرَى فِيهَا أَجْرًا قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 16928لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ عُقْدَةٌ مِنَ الرِّقِّ وَلَكِنِ اشْتَرِهَا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ
مصنف عبد الرزاق 16929لا حكم مسجّل
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ
مصنف عبد الرزاق 16930لا حكم مسجّل
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
مصنف عبد الرزاق 16931لا حكم مسجّل
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ
مصنف عبد الرزاق 16932لا حكم مسجّل
مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَتَقَ
مصنف عبد الرزاق 16933لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَكَ الْأَبَ أَوِ الِابْنَ أَوِ الْأَخَ أَوِ الْأُمَّ عَتَقُوا
مصنف عبد الرزاق 16934لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ أَوِ الْأُخْتَ أَوِ الْعَمَّةَ أَوِ الْخَالَةَ عَتَقُوا
مصنف عبد الرزاق 16935لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لِي أَرْضَعَتِ ابْنًا لِي وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَهَا قَالَ: فَمَنَعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ وَقَالَ: لَيْتَهُ يُنَادِي: " مَنْ أَبِيعُهُ أُمَّ وَلَدِي ؟
مصنف عبد الرزاق 16936لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي أَنْكَحَنِي وَلِيدَتَهُ وَإِنَّهَا وَلَدَتْ لِي وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَرِقَّهُمْ قَالَ: " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16937لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَكَ الْوَالِدُ الْوَلَدَ عَتَقُوا
مصنف عبد الرزاق 16938لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَكَ الْأَبُ وَالِابْنُ عَتَقَا، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِعِتْقِهِمَا
مصنف عبد الرزاق 16939لا حكم مسجّل
مَنْ مَلَكَ أَخَاهُ عَتَقَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَكَلَّمَ بِعِتْقِهِ
مصنف عبد الرزاق 16940لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَكَ الْأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ
مصنف عبد الرزاق 16941لا حكم مسجّل
إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يُعْتَقْ قَالَ الزُّهْرِيُّ: " وَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُبَاعَ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
مصنف عبد الرزاق 16942لا حكم مسجّل
يُبَاعُ
مصنف عبد الرزاق 16943لا حكم مسجّل
يُبَاعُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
مصنف عبد الرزاق 16944لا حكم مسجّل
بَيْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَةِ هُوَ فِي الْقَضَاءِ جَائِزٌ، وَيُكْرَهُ لَهُ وَالْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَخْدِمُهُ أَخُوهُ وَيَسْتَغِلُّهُ
مصنف عبد الرزاق 16945لا حكم مسجّل
أَوْصَى رَجُلٌ مِنَّا بِرَقَبَتَيْنِ، وَسَمَّى لَهُمَا ثَمَنًا فَلَمْ نَجِدْ، فَسَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: اجْمَعْهُ فِي رَقَبَةٍ وَاحِدَةٍ
مصنف عبد الرزاق 16946لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَقُولُ: إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ قَالَ: " يُعْتَقُ " قُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ قَوْلُهُمْ: لَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا يَمْلِكُ ؟ قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ: " غُلَامُ فُلَانٍ حُرٌّ، فَهَذَا لَا يَجُوزُ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي مِلْكِهِ فَهُوَ حُرٌّ
مصنف عبد الرزاق 16947لا حكم مسجّل
الْعُمْرَى أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ
مصنف عبد الرزاق 16948لا حكم مسجّل
الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
مصنف عبد الرزاق 16949لا حكم مسجّل
16949 16874 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَهُ. متن مخفيالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ
مصنف عبد الرزاق 16950لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ: " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أُعْمِرَهَا
مصنف عبد الرزاق 16951لا حكم مسجّل
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16952لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنًا لَهُ نَاقَةً لَهُ مَا عَاشَ فَنُتِجَتْ ذَوْدًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ قَالَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ صَدَقَةً ؟ قَالَ: " هُوَ أَبْعَدُ لَهَا مِنْهُ
مصنف عبد الرزاق 16953لا حكم مسجّل
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ وَيُقْضَى بِهَا
مصنف عبد الرزاق 16954لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَسَأَلَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: رَجُلٌ أَعْطَى ابْنَهُ نَاقَةً لَهُ حَيَاتَهُ فَأَنْتَجَهَا فَكَانَتْ إِبِلًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
مصنف عبد الرزاق 16955لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا " ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً فَقَالَ: كَيْفَ قَضَيْتَ ؟ " قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَنْ مُلِّكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
مصنف عبد الرزاق 16956لا حكم مسجّل
16956 16881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ. متن مخفيجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعُمْرَى فَقَالَ هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا ثُمَّ سَكَتَ الرَّجُلُ سَاعَةً فَقَالَ كَيْفَ قَضَيْتَ قَالَ لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ وَلَكِنَّ اللهَ قَضَاهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ
مصنف عبد الرزاق 16957لا حكم مسجّل
أُتِيَ شُرَيْحٌ فِي الْعُمْرَى فَقَضَى أَنَّهَا لِصَاحِبِهَا فَقَالَ: أَقَضَيْتَ لِي يَا أَبَا أُمَيَّةَ قَالَ: لَيْسَ أَنَا قَضَيْتُ إِنَّمَا " قَضَى لَكَ مُحَمَّدٌ
مصنف عبد الرزاق 16958لا حكم مسجّل
أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَإِلَى الزُّهْرِيِّ وَهُوَ بِمَكَّةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْعُمْرَى فَقُلْتُ: هِيَ جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا قَالَ: وَخَالَفَهُ الزُّهْرِيُّ فَقَالَ: إِنَّكُمَا قَدِ اخْتَلَفْتُمَا عَلَيَّ فَهَلْ بِمَكَّةَ عَالِمٌ ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ بِهَا شَيْخٌ لَا أَعْلَمُ كَمِثْلِهِ شَيْخًا أَقْدَمَ عِلْمًا مِنْهُ قَالَ: مَنْ هُوَ ؟ قُلْتُ: عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا عَلَيَّ فِي الْعُمْرَى فَمَا تَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ فَقَالَ رَجُلٌ: لَكِنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَقْضِ بِهَذَا، فَقَالَ: بَلْ قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ فِي بَنِي فُلَانٍ
مصنف عبد الرزاق 16959لا حكم مسجّل
كَانَ لَنَا مَسْكَنٌ فِي دَارِ الْحَكَمِ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي إِمَارَتِهِ: مَسْكَنُكَ الَّذِي فِي دَارِ الْعَاصِي ؟ قُلْتُ: مَا هِيَ بِدَارِ آلِ أَبِي الْعَاصِ، وَلَكِنَّهَا دَارُنَا كَانَتْ لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمْنَا عَلَيْهَا فَقَالَ: مَا كَانَتْ لَكُمْ إِلَّا عُمْرَى. قَالَ: قُلْتُ: أَيًّا مَا كَانَتْ فَهِيَ لَنَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ " قَالَ: صَدَقْتَ أَفَتَبِيعُهَا ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَمَّا بِمَالٍ فَلَا أَبِيعُهَا إِلَّا بِدَارٍ قَالَ: فَانْظُرْ أَيَّ دُورِي شِئْتَ بِمِثْلِهِ قَالَ: قُلْتُ دَارُ أَيُّوبَ بْنِ الْأَخْنَسِ قَالَ: تِلْكَ دَارٌ مِنْ دُورِ مَرْوَانَ وَلَكِنْ غَيْرَهَا قَالَ: قُلْتُ: دَارُ حِرْمَاشٍ قَالَ: هِيَ لَكَ. قَالَ فَبِعْتُهَا إِيَّاهُ بِدَارِ حِرْمَاشٍ
مصنف عبد الرزاق 16960لا حكم مسجّل
مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16961لا حكم مسجّل
أَعْمَرَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَ وَلَدًا وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعَمِّرَةِ، فَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمِّرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَيْنَا وَقَالَ وَلَدُ الْمُعَمَّرِ: بَلْ كَانَ الْحَائِطُ لِأَبِينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا فَقَضَى بِذَلِكَ طَارِقٌ، ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ صَدَقَ جَابِرٌ قَالَ: فَأَمْضَى ذَلِكَ طَارِقٌ فَإِنَّ ذَلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعَمَّرِ حَتَّى الْيَوْمِ
مصنف عبد الرزاق 16962لا حكم مسجّل
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَقُولَ: " هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ فَأَمَّا إِذَا قَالَ " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا " قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ
مصنف عبد الرزاق 16963لا حكم مسجّل
أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ يَرِثُهَا مِنْ عَقِبِهِ مَنْ وَرِثَهَا
مصنف عبد الرزاق 16964لا حكم مسجّل
إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ بَعْضَ وَرَثَتِهِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ حَيَاتَهُ أَوْ أَسْكَنَهُ إِيَّاهُ حَيَاتَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِي الْمِيرَاثِ
مصنف عبد الرزاق 16965لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُعْمِرُ وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذِي أَعْطَى أَنَّكَ إِذَا مُتَّ فَهُوَ حُرٌّ، قَالَ: " يَكُونُ حُرٌّ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى، قُلْتُ: سَبِيلٌ مِنْ سُبُلِ اللهِ ؟ " قَالَ: " نَعَمْ
مصنف عبد الرزاق 16966لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ حُرَّةٌ قَالَ: " لَا وَكَمَا مُتُّ فَهِيَ حُرَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 16967لا حكم مسجّل
إِذَا مُتُّ فَإِنَّهُ يُبَاعُ، ثُمَّ ثَمَنُهُ لِلْمَسَاكِينِ قَالَ: " وَيَكُونُ كَذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى
مصنف عبد الرزاق 16968لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ هُوَ رَدٌّ عَلَى وَرَثَتِي قَالَ: " لَا هُوَ لِلَّذِي أَعْطَى حِينَئِذٍ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ " قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ ؟ قَالَ: " لِأَنَّهُ شَرَطَ الْعَتَاقَةَ مَعَ الْإِعْمَارِ
مصنف عبد الرزاق 16969لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ، ثُمَّ هِيَ لِفُلَانٍ فَهِيَ عَلَى مَا قَالَ
مصنف عبد الرزاق 16970لا حكم مسجّل
إِذَا أَوْصَى فَقَالَ: " هِيَ لِفُلَانٍ حَيَاتَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ لِفُلَانٍ قَالَ: " هِيَ لِلْأَوَّلِ " وَقَالَ: " لَيْسَ لِلْآخِرِ شَيْءٌ
مصنف عبد الرزاق 16971لا حكم مسجّل
الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16972لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أَعْطَاهَا، وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ
مصنف عبد الرزاق 16973لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ " فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى
مصنف عبد الرزاق 16974لا حكم مسجّل
هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتَ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ " وَإِذَا قَالَ: " هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ
مصنف عبد الرزاق 16975لا حكم مسجّل
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: " وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتَ، قَالَ: هَذِهِ الْعُمْرَى
مصنف عبد الرزاق 16976لا حكم مسجّل
هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتَ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ
مصنف عبد الرزاق 16977لا حكم مسجّل
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا
مصنف عبد الرزاق 16978لا حكم مسجّل
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا
مصنف عبد الرزاق 16979لا حكم مسجّل
فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16980لا حكم مسجّل
أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ " أَسْكَنَتْ مَوْلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوْلَاتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا
مصنف عبد الرزاق 16981لا حكم مسجّل
السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا، وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16982لا حكم مسجّل
إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ، وَإِذَا قَالَ: " هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا
مصنف عبد الرزاق 16983لا حكم مسجّل
فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: " هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
مصنف عبد الرزاق 16984لا حكم مسجّل
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ: " هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا
مصنف عبد الرزاق 16985لا حكم مسجّل
الرُّقْبَى " أَنْ تَقُولَ: " خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ
مصنف عبد الرزاق 16986لا حكم مسجّل
الرُّقْبَى " أَنْ يَقُولَ: " هِيَ لَكَ فَإِذَا مُتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ
مصنف عبد الرزاق 16987لا حكم مسجّل
لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16988لا حكم مسجّل
لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا
مصنف عبد الرزاق 16989لا حكم مسجّل
مَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا وَمَنْ أُعْمِرَهَا، وَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ
مصنف عبد الرزاق 16990لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا
مصنف عبد الرزاق 16991لا حكم مسجّل
الرُّقْبَى جَائِزَةٌ
مصنف عبد الرزاق 16992لا حكم مسجّل
الرُّقْبَى وَصِيَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 16993لا حكم مسجّل
اشْتَرَى ثَلَاثُ نِسْوَةٍ دَارًا، فَقُلْنَ هِيَ لِلْمُطَلَّقَةِ وَالْأَيِّمِ وَالْمُحْتَاجَةِ مِنَّا، فَمَاتَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: هَذِهِ الرُّقْبَى إِذَا مَاتَتِ الْأُولَى فَلَيْسَ لِلْبَاقِيَتَيْنِ شَيْءٌ، هِيَ عَلَى سُهْمَانِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مصنف عبد الرزاق 16994لا حكم مسجّل
الرُّقْبَى بِمَنْزِلَةِ الْعُمْرَى
مصنف عبد الرزاق 16995لا حكم مسجّل
لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ
مصنف عبد الرزاق 16996لا حكم مسجّل
كُنْتُ جَالِسًا فَمَرَّ رَجُلٌ فَقِيلَ: هَذَا شُرَيْحٌ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: أَفْتِنِي، فَقَالَ: " لَسْتُ أُفْتِي وَلَكِنِّي أَقْضِي " قُلْتُ: رَجُلٌ وَهَبَ دَارًا لِوَلَدِهِ، ثُمَّ وَلَدِ وَلَدِهِ حَبِيسًا عَلَيْهِمْ لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ، فَقَالَ: لَا حَبْسَ فِي الْإِسْلَامِ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مصنف عبد الرزاق 16997لا حكم مسجّل
تَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدَارٍ لَهُ، وَجَعَلَهَا حَبِيسًا عَلَى وَلَدِهِ، وَوَلَدِ وَلَدِهِ فَجَازَتْ
مصنف عبد الرزاق 16998لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عَطَاءٌ: " فِي صَدَقَةِ الرِّبَاعِ: لَا يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ مِنَ الْمَسْكَنِ
مصنف عبد الرزاق 16726لا حكم مسجّل
الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 16727لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَأَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُخْرِجُهُ فَارِغًا مِنْ غَيْرِ الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 16728لا حكم مسجّل
أَنَّ عَلِيًّا " جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 16729لا حكم مسجّل
الْمُدَبَّرُ فِي الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 16730لا حكم مسجّل
الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ
مصنف عبد الرزاق 16731لا حكم مسجّل
فِي الْعَبْدِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يُدَبِّرُهُ أَحَدُهُمَا وَيُمْسِكُ الْآخَرُ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيْنَا تَعْجِيلُ الْقِيمَةِ
مصنف عبد الرزاق 16732لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ " فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الثُّلُثِ
مصنف عبد الرزاق 16733لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُ " فَأَعْتَقَ النَّبِيُّ ﷺ ثُلُثَهُ
مصنف عبد الرزاق 16734لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُدَبِّرُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ: لَا ثُمَّ ذَكَرَ مَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْعَبْدِ الَّذِي دُبِّرَ عَلَى عَهْدِهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللهُ أَغْنَى عَنْهُ مِنْ فُلَانٍ ثُمَّ تَلَا عَطَاءٌ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ﴾وَذَكَرَ مَا قَالَ [ فِي ] الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِمَالِهِ كُلِّهِ وَيَجْلِسُ لَا مَالَ لَهُ