دليل

مصنف عبد الرزاق 16786

باب من أعتق بعض عبده

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ إِصْبُعُكَ أَوْ ظُفْرُكَ أَوْ عُضْوٌ مِنْكَ حُرٌّ عَتَقَ كُلُّهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.