مصنف عبد الرزاق 16837
باب الرجل يعتق رقيقه عند الموت
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ:
أَتَى ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ فَقِيلَ لَهُ: رَجُلٌ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ مَالَا غَيْرَ غُلَامٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ: " إِنَّمَا لَهُ ثُلُثُهُ وَيُقَامُ الْعَبْدُ قِيمَتَهُ فَيُسْتَسْعَى فِي الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ عَجَزَ فَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ يَوْمٌ وَلَهُمْ يَوْمَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.